responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 24
شيء في القصبة فيجب عليه الاستبراء إن كان يخرج لعدم استنكاح، وفيه أيضا من تمكن منه الوسواس فله أن يتخلص منه بالقول الضعيف كقول العراقيين السلس لا ينقض مطلقا، وفيه أيضا فائدة: قال الشيخ في شرح العزية قولهم السلس لا ينقض ما لم ينزل على وجه الاعتياد خلاله فينقض وهو ظاهر اهـ. وقوله: كقول العراقيين إلخ أي: والقول المعتمد أن السلس إن لازم نصف الزمن لا ينقض وإلا نقض.
(فائدة) سئل عج: هل وقع التخفيف في الغسل بعد أن فرض مكررا كالصلاة أم لا؟ فأجاب: نعم، وقع التخفيف في كل من الغسل للجنابة وغسل الثوب فقد أخرج أبو داود والبيهقي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرات وغسل الثوب من البول سبع مرات فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل حتى جعل الصلاة خمسا وغسل الجنابة مرة وغسل الثوب مرة انتهى. وهل كذلك غسل غير الجنابة من الحيض ونحوه وكذا الغسل من البول كما هو الطهر أم لا والظاهر أن السؤال في تخفيف الغسل لم يكن في ليلة الإسراء والله أعلم انتهى.
(ما قولكم) في الثوب يبل في الخمر ثم يجفف حتى لا يبقى فيه إلا حكم الخمر فهل يطهر أم لا؟ (الجواب) في فتاوى الأجهوري قد ذكر الإمام المازري والقرطبي ومن وافقهما كالشيخ خليل: أن العلة في نجاسة الخمر هو الشدة المطربة وأن الحكم ينعدم بانعدامها، وحينئذ فإذا أصاب الخمر ثوبا وجف بحيث لم يبق إلا حكمه أو بقي ما لو بل بالماء لم يتحلل منه ما فيه الشدة المطربة فقد طهر، وكذلك يقال فيما غاص في الفخار من الخمر وجف بحيث لم يبق إلا حكمه أو بقي ما لا يتحلل منه ما يسكر وقد ذكروا أن آنية الخمر إذا تخلل فيها الخمر فإنها تطهر بطهارة ما غاص فيها.
(تتمة) تخليل الخمر لا يجوز على الراجح، وقيل: مكروه اهـ وفي المجموع: أنهم اختلفوا في تخليلها بالحرمة لوجوب إراقتها والكراهة والإباحة، أو إن تخمرت بلا قصد جاز ويطهر الخمر أيضا إذا تحجر، وقيده الحطاب بما إذا لم يعد إسكاره ورده عج بأنه لا إسكار مع التحجر وبعد البل يدور الحكم مع العلة، ومن هذا الطرطير الذي يوضع في الصبغ فإن عاد الإسكار ببله عادت نجاسته وإلا فلا والله الملهم للصواب.

[مسألة]
الخاتم المندوب يكون درهمين من فضة فأقل، ويندب أن يكون باليسرى كما هو آخر فعله صلى الله عليه وآله وسلم، ويندب جعل فصه للكف؛ لأنه أبعد من العجب ويحرم المتعدد وإن دون درهمين كما يحرم ما زاد ذهبه عن الثلث وإلا كره كذا في المجموع، وفي فتاوى عج: وأما لبس خاتم النحاس والحديد والرصاص والعقيق وغيرها كالخشب والجلد فالأول والثاني وقع فيهما خلاف بالحرمة والكراهة، والراجح الكراهة ما لم يكن للتداوي، وإلا فيجوز فإن النحاس يمنع الصفرى والحديد من الجن وكذا الثالث ومثله القزدير وأما العقيق وما بعده فجائز اهـ.

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست